الصيمري

127

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد الصحة . مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا صحت الحوالة يحول المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وبه قال جميع الفقهاء ، الأزفر من الهذيل . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 5 - قال الشيخ : إذا تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فإنه لا يعود إلى ذمة المحيل ، سواء بقي على غناه أو افتقر أو جحده حقه وحلف عند الحاكم أو ماته مفلسا ، أو أفلس وحجر عليه الحاكم ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : له الرجوع إذا جحده المحال عليه ، أو مات مفلسا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فوجده معسرا ، أو لم يشرط فوجده ، معسرا لم يصح الحوالة . وقال أبو العباس بن سريج : الذي يقتضيه أصول الشافعي أن له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده بخلافه ، والأول قول المزني ، وهو الذي صححه أصحابه . والمعتمدان شرط لزوم الحوالة ملاءة المحال عليه ، أو علم المحتال بإعساره فلو أحاله على معسر ولم يعلم المحتال بإعساره كان له فسخ الحوالة والرجوع على المحيل ، سواء شرط أو لم يشرط . مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا اشترى عبدا بألف درهم وأحال بالألف وقبل البائع صحت الحوالة ، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فرده وفسخ البيع هل تبطل الحوالة ؟ الصحيح أنها تبطل ، وبه قال المزني وأبو إسحاق . وقال أبو علي الطبري : ذكر المزني في الجامع الكبير أن الحوالة صحيحة واختاره هو .